حل له وطؤها بالملك، فإن طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على طلقة واحدة، وإن تزوجها بعد ذلك، وطلقها طلقة ثانية، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
" باب طلاق المريض " لا يجوز طلاق المريض، فإن طلق كان طلاقه واقعا، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة، إن لم يبرأ من مرضه ولا تتزوج (1) المرأة، فإن برأ المريض، ثم مرض بعد ذلك، ومات لم ترثه المرأة، وكذلك إن تزوجت المرأة بعد خروجها من عدتها، لم يكن لها منه ميراث، فإن لم تتزوج، ومضى لها سنة ويوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، وهو يرث المرأة ما دامت في العدة، فإن خرجت منها لم يكن له ميراث، ولا فرق في ذلك (2) بين أن يكون التطليقة أولة، أو ثانية، أو ثالثة.
وإذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة، فاكتسبت مالا، وأعتق العبد كان لها الخيار، فإن اختارت الفسخ بطلت الزوجية، وإن ماتت لم يرثها (3) ولم ترثه هي أيضا، والصغيرة إذا زوجها أخوها، أو عمها، ثم بلغت مريضة، واختارت الفسخ، لم يرث واحد منها الآخر.