لم يرهن فيما زاد على ما أقر به.
وإذا كان لإنسان على غير ألفا درهم، ألف واحد برهن، والألف الآخر بغير رهن، فقضاه ألفا، واختلفا، فقال القاضي: هو الألف الذي " رهن " فطالب برد الرهن الذي على هذا الألف، وقال الذي قبض الألف: هو الذي بغير رهن، والذي بالرهن باق، والرهن لازم، كان القول قول القاضي للألف مع يمينه، لأنهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه (1).
وإن اتفقا على أنه قضاه ألفا، ولم يلفظ بشئ منه، ولم يدع نيته وقال القاضي:
لم أنو شيئا، كان له أن يصرف إلى أيهما شاء، وكذلك إذا أبرأه من ألف، واختلفا في لفظه أو نيته، أو اتفقا على أنه أطلقه كان بمنزلة قضائه.
وإذا كان له على اثنين ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة وكان لهما عبد مشترك بينهما، فادعى صاحب الدين أنهما رهناه العبد الذي بينهما بالألف الذي هو عليهما، فإن أنكراه، كان القول قولهما مع يمينهما، لأن الأصل أنهما لم ير هنا، وكان عليه البينة بذلك، وإن صدقاه صار رهنا، وكان نصيب كل واحد منهما رهنا، بما عليه من الدين، فإذا قضاه، انفك من الرهن، وإن كان دين الآخر باقيا، فإن صدقه أحدهما، وكذبه الآخر، كان القول قول المكذب مع يمينه، ويكون نصيب المصدق رهنا بما عليه من الدين، فإن شهد المصدق منهما على المكذب، سمعت شهادته، لأنه شهد على شريكه بأنه رهن نصيبه، فإذا شهد عليه، وقبلت شهادته، كان لصاحب الدين أن يحلف مع شاهده، ويحكم له بذلك، فإن أنكراه