جديدا بمهر جديد، فإن أراد طلاقها بعد ذلك، فعل بها كما فعل في الطلقتين الأوليين من استيفاء الشروط، وطلقها، فإذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجت بين الطلقة الأولى والثانية، أو بين الثانية والثالثة، زوجا بالغا تزويج دوام، ودخل بها، هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق، وكذلك إذا تزوجت على هذه الصفة بعد الطلقة الثالثة، فإنه يهدم التطليقات الثلاث، ويجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد أبدا.
" باب طلاق العدة " طلاق العدة مخصوص بمن ترى دم الحيض، وصفته أن يطلقها على الشروط السالف ذكرها، فإذا طلقها كذلك، راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بيوم أو يومين، فإذا أراد أن يطلقها طلقة ثانية، جامعها ثم استبرأها بحيضة، وطلقها الثانية، كما طلقها الأولى على الشروط التي ذكرناها، فإذا طلقها، استرجعها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا أراد طلاقها جامعها، ثم استبرأها بحيضة، وطلقها طلقة ثالثة على الشروط التي تقدم ذكرها، فإذا طلقها الثالثة، فقد بانت منه في الحال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لها أن تتزوج غيره أيضا حتى تنقضي عدتها، فإذا قضتها، وتزوجت زوجا بالغا تزوج دوام، ودخل بها، ثم طلقها، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد، فإن راجعها كذلك وطلقها ثلاث تطليقات أخر، كما قدمناه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت به على الصفة المقدم ذكرها، وطلقها أو مات عنها، جاز لها الرجوع إليه بعقد جديد ومهر جديد، فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر، يكمل بها مع ما تقدم ذكره تسع تطليقات، لم تحل له أبدا.
والزوج الذي يحلل رجوع المرأة إلى الأول، هو أن يكون بالغا حرا كان أو عبدا، ويكون تزويجه بها تزويج الدوام، يدخل بها، فإن اختل شئ من ذلك بأن يكون غير بالغ، أو كان بالغا ولا يدخل، أو يكون بالغا وقد دخل بها ويكون التزويج