بالمهر على وليها.
فإن كانت بكرا، كان لسيدها عشر قيمتها وإن كانت ثيبا كان عليه نصف عشر قيمتها، وإن كان عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية وجاءت بولد كان الولد حرا ولم يكن لأحد عليه سبيل.
وإذا عقد حر على امرأة وظن أنها حرة بتدليس المتولي للعقد عليها ثم بان أنها أمة، كان له الرجوع بالمهر على وليها، فإن جاءت بولد كان حرا.
وإذا كانت المرأة حرة لم يجز لها أن تعقد على نفسها لعبد إلا بإذن سيده، فإن تزوجت به بإذن سيده وجاءت بولد كان حرا، فإن شرط السيد عليها أن يكون الولد رقا لله كان الشرط صحيحا وكان الولد مملوكا لسيده ولم يكن لها عليه سبيل.
وإذا استقر عقد الحرة على العبد لم يبطل إلا بطلاق العبد لها دون سيده أو ببيعه فإن طلقها العبد كان طلاقه واقعا وإن باعه كان المشتري له مخيرا بين إقراره على العقد وبن فسخه فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار، فإن أعتقه سيده لم ينفسخ العقد وكان ثابتا، ولم يكن للزوجة اختيار لأنها قد رضيت به وهو عبد وقد صار حرا فهي بالرضا به، وهو كذلك أولى.
" في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده " وإذا تزوج العبد بحرة بغير إذن سيده، كان العقد موقوفا على رضا سيده فإن فسخه كان مفسوخا وإن أمضاه كان ماضيا، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ولا ينفسخ إلا بطلاق العبد لها أو بيعه فإن طلقها العبد وقع طلاقه، ولم يكن لسيده عليه اختيار وإن باعه سيده كان الأمر فيه على ما قدمناه، وإن جاءت بولد منه وكانت عالمة بأن سيده لم يأذن له في التزويج، كان ولدها مملوكا لسيد العبد، وإن لم تكن عالمة ذلك كان ولدها حرا.
وإذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بعبد، وكان العبد مأذونا له في التزويج وجاءت بولد، كان الولد رقا للسيد (1) وإن لم يكن مأذونا له في التزويج، كان الولد