للحجاج فنستقصي الكلام عليهم فيه، وهو مستوفى في كتب أصحابنا الموضوعة في ذلك فمن أراد الوقوف عليه نظره من هناك.
باب الاستحلاف إذا توجهت اليمين على أحد الخصمين وأراد الحاكم استحلاف من توجهت عليه، فينبغي أن يخوفه بالله تعالى ويذكره العقاب الذي يستحق على اليمين الكاذبة والوعيد عليها فإن راجع الحق حكم عليه بما يقتضي الحال حسب ما توجبه الشريعة وإن لم يراجع ذلك، واستمر على الإنكار، استحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أو بشئ من أسمائه.
ولا يجوز استحلافه بغير ذلك من الكتب المنزلة والأمكنة الشريفة، ولا بالأنبياء ولا بالرسل، ولا بالبرائة من الله تعالى، ولا من رسله ولا من أحد من الأئمة ولا بطلاق ولا بعتق ولا بكفر.
فإذا استحلف الحاكم الخصم، فينبغي أن يقول له:
قل " والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه ولا له قبلي حق بدعواه ".
فإذا حلف بذلك برئت ذمته مما ادعى خصمه عليه به.
وإن قال له: قل " والله ما له قبلي حق " كان مجزيا إلا أن الأول أقوى في الترتيب والردع على من تقدم باليمين.
وأما استحلاف أهل الكتاب فينبغي أن يكون أيضا بالله تعالى أو بشئ من أسمائه، ويجوز أن يستحلفوا بما يذهبون هم إلى الاستحلاف به وذلك إلى الحاكم، فإنه يستحلف بما يراه أردع لهم وأعظم عليهم قد ذكرنا فيما سلف طرفا من كيفية استحلافهم، فإن استحلفهم كذلك، كان جائزا.
فإن كان الذي توجهت عليه اليمين أخرس فإنه يستحلفه بالإشارة والإيماء