بغير إذنها، كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير. فإن عزل عن الأمة، لم يكن عليه شئ.
وحكم الميت حكم الجنين، وديته كديته سواء. فإذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه، كان عليه مأة دينار، وفيما يفعل به من قلع عين أو قطع يد أو كسرها أو جراحة فبحساب ديته. ودية الحي يستحقها وارثه، ودية الميت لا يستحقها منهم أحد، بل هي له يتصدق بها عنه.
وإذا ضرب رجل أمة أو ذمية، فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية قبل أن تلقي جنينها، ثم ألقته بعد ذلك، كان حكمه حكم أمه في وقت الولادة.
* * * " باب الجنايات على الحيوان " متى أتلف حيوانا لغيره، وكان الحيوان مما لا يقع عليه الذكاة من الفهود والصقور وما أشبه ذلك مما يجوز للمسلم تملكه. (2) كان قيمته يوم أتلفه فإن أتلف عليه شيئا مما لا يحل للمسلم تملكه، لم يكن عليه شئ، وإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي، كان عليه قيمته.
فإن أتلف عليه شيئا مما يقع الذكاة عليه، على وجه يمنعه من الانتفاع به،