وإذا قال الموصي لوصيه: " إقض عني ديني " وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث، فإن تمكن من قضائه ولم يقضه، وهلك المال، كان ضامنا له، ولم يكن لصاحب الدين على الوراث سبيل. وإن كان قد عزل ذلك من أصل تركته، ولم يتمكن من دفعه إلى صاحب الدين، وهلك من غير تفريط من جهته، كان (1) مطالبة الورثة بالدين من جهة الميراث الذي انتقل إليهم عن ميتهم الذي كان الدين عليه.
" باب شروط الوصايا " الوصية لا تصح من أحد حتى يكون حرا، كامل العقل، فإن كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله، وكان ممن يضع الشئ في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، وغير ماضية فيما سوى ذلك، وإن كان سنه دون ذلك لم يجز وصيته في شئ.
وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين، وهبته، وعتقه إذا كان بالمعروف، وفي وجوه البر، على ما قدمناه جائز، فإن كان في القبيح لم يجز.
وحد بلوغ الغلام احتلامه، أو كمال عقله، أو أن يشعر، وحد بلوغ المرأة