بعضهم على بعض، أو أعطى بعضا منهم وحرم بعضا، كان جائرا (1) ويكون تاركا للأفضل، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها القبول والإيجاب، ولا يلزم إلا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة (2).
" باب الهدية " من السنة ومكارم الأخلاق، الهدية وقبولها (3).