باب ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك " الرضاع يحرم معه النكاح، هو كل رضاع انبت اللحم وشد العظم، فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
فإن لم ينضبط العدد في ذلك كان الاعتبار فيه برضاع يوم وليلة، لا يرضع المولود فيها امرأة أخرى، وأن يكون الرضاع في مدة الحولين، وكل رضاع اختلفت فيه هذه الشروط مثل أن يكون مما لا ينبت لحما ولا يشد عظما، أو يكون أقل من عشر رضعات. أو يحصل العشر رضعات ويكون قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو يكون يوما وليلة وقد أرضعت المولود في شئ منهما امرأة أخرى، أو يكون أقل من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد، أو يكون الرضاع حصل بعد انقضاء الحولين، سواء قد فطم الطفل أو لم يفطم أو يكون الرضاع بلبن غير الفحل أو يكون بلبن در أو غير ذلك مما يخالف ما ذكرناه (1) فإنه لا يحرم النكاح معه.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمعنى في ذلك: إن المرأة إذا أرضعت بلبن بعل لها، صبية، حرمت عليه وعلى أمه (2) وأجداده من جهة أبيه وأمه وإن علوا، وفي بنيه وبني بنيه وإن سفلوا وإن أرضعت هذه المرأة غلاما، حرمت هي عليه وأولادها المنتسبون إليها بالولادة دون الرضاع وأولاد البعل الذي رضع بلبنه المنتسبون إليه بالولادة والرضاع من هذه المرأة وغيرها ولا يتزوج الرجل بابنته من الرضاعة ولا بنات ابنه وإن سفلوا. ولا بأخته من الرضاعة ولا بعماته وخالاته من الرضاعة، ولا يجمع بين أختين له من الرضاع.
ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه وكذلك يزوجها من بنيه غير الذي أرضعت، لأنها ليست أما لهم، وإنما هي أم أخيهم الذي أرضعته، ولا تحرم