وإذا خافت المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق، فقالت له أمسكني ولا تطلقني وأترك لك مالي عليك من الصداق أو الأجر وأهب لك من مالي كذا وكذا، وأحللتك من يومي وليلتي ونفقتي فما فعله من ذلك برضاها، كان له جايزا إذا أخذه هبة منها من غير شرط يشرطه لها، لأن طلاقها مباح له متى أراده.
وإذا نشزت المرأة على زوجها جاز له أن يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها ولا يبلغ بضربها حدا ولا يكون ضربا مبرحا ويتوقى وجهها ولا يهجرها بترك الكلام أكثر، من ثلاثة أيام ويهجرها في المضجع إلى أن ترجع عن النشوز قلت مدته أو كثرت، فإذا عادت عن ذلك ورجعت إلى ما يجب له عليها كف عنها وعادت إلى حقها. (1) " باب التدليس في النكاح " عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها ما يختص الرجل. ومنها: ما يختص المرأة ومنها: ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه.
فأما ما يختص الرجل فهو الجب والعنت وأما ما يختص المرأة فهو الرتق والقرن والافضاء وكونها محدودة في الزنا.
وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى (2)، فأما الجذام والبرص فقد يظهر كل واحد منهما ظهورا لا يخفى على