وإذا كاتبها على أن كل ولد تلده فهو له أو على أن تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا.
وإذا كاتبها على ألف وهي قيمتها على أنها إذا أدت عتقت، كان عليها ألف آخر كان جائزا، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها هي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك، فإن كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا.
وإذا كاتب عبده وشرط عليه أنه إن أدى مال الكتابة ومات، ورثه هو وولده؟
أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد. كان ذلك باطلا.
وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه أنه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا:
" باب أحكام الجنايات " " الواقعة من المكاتب بغيره أو من غيره به " إذا جنى المكاتب على غيره فلا يخلو الغير من أن يكون هو سيده أو غير سيده فإن كان هو سيده، فلا يخلو من أن يكون الجناية على طرفه أو على نفسه، فإن كانت على طرفه فخصمه في ذلك السيد، فإن كانت عمدا كان له أن يقتص، وإن كانت خطأ كان له أخذ الدية؟.
فإن كانت على نفسه الوارث (1) وإن كانت عمدا كان له المطالبة بالقصاص وإن كانت خطأ كان له الدية؟ وإن كانت عمدا واختار القصاص واقتص إما في الطرف أو النفس فقد استوفى حقه؟ وإن كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود منها وجب الأرش