" باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض " إذا وطأ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن وطأها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار، وإن وطأها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك.
وأما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد.
" باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين " كفارة من عجز عن ذلك، صوم ثمانية عشر يوما، فإن لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شئ بعد ذلك.
" باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها " كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها. (1) " باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة " إذا نام الإنسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي صبح من تلك الليلة فيه.
" باب كفارة من ترك صلاة الكسوف " كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك؟! وهذه الكفارة إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص.