أملك بها، وإن كانت عدتها قد انقضت لم يكن له عليها سبيل.
وإذا كان له مملوكة فالأفضل له أن لا يطأها ولا يطلب منها ولدا فإن فعل ذلك فليعزل عنها.
وإذا زوج مملوكته لرجل وسمى لها صداقا معينا وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها (1) لم يجز له المطالبة بباقي الصداق، ولا الذي اشتراها إلا أن يرضى بالعقد ويقره على نكاحها.
وإذا كان له عبد فزوجه بحرة، كان المهر لازما له دون العبد، فإن باعه قبل الدخول بالزوجة كان على سيده نصف المهر.
وإذا زوج الرجل مملوكته برجل حر ثم أعتقها، فإن مات الزوج ورثته وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم ترثه (2)، ووجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
ولا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيدها مال غيرها، فإن مات وخلف مالا غيرها جعلت من نصيب ولدها فإذا فعل ذلك انعتقت في الحال.
" باب نكاح المشركين " إذا كان: للمشرك أكثر من أربع زوجات وهن كتابيات من النصارى واليهود أو منهما جميعا فأسلم دونهن، كان عليه أن يختار منهن أربعا وكذلك إن أسلمن معه ويفارق الباقي منهن وكذلك إن كن مجوسيات أو وثنيات أو منهما جميعا فأسلمن معه، فإن لم يسلمن وأقمن على الشرك لم يجز له أن يختار منهن واحدة، لأن المسلم لا ينكح مجوسية ولا وثنية.