إلى ذلك فإنه يجوز حينئذ أن يسترضع يهودية أو نصرانية دون غيرها من سائر الكفار وإذا لم يجد في هذه الحال يهودية ولا نصرانية ووجد مجوسية، جاز أن يسترضعها، ولا يجوز له ذلك مع وجود اليهودية أو النصرانية على حال فإذا استرضع اليهودية أو النصرانية فليقرها عنده في منزله، ولا يدفع الولد إليها لتمضي به إلى منزلها وينبغي أن يمنعها أيضا من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ولا يجوز أن يسترضع ناصبية ولا امرأة قد ولدت من الزنا، أ و كانت مولودة من ذلك إلا في حال الضرورة وعدم من يجوز استرضاعه ممن قدمنا ذكره.
والمرضعة تستحق أجرة الرضاع في حولين كاملين فإن زاد على الحولين لم تستحق على ذلك أجرة ومن دفع ولده إلى ظئر، فمضت به ولم تحضره إلا بعد الفطام، لم يجز له إنكاره ولا يكذبها في قولها بأنه ولده لأنها مأمونة.
وإذا دفعت الظئر ولد إنسان إلى ظئر أخرى كان عليها ضمانه، فإن لم تحضره كان عليها ديته، واسترضاع الإماء جايز فمن أراد أن يسترضعهن فليسترضع المسلمة منهن حسب ما وصفناه فيمن يجوز استرضاعه من غيرهن.
" باب النشور " قال الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (1) فعلق تعالى: هذه الأحكام بالنشوز إذا ظهرت إماراته ودلائله وذلك يظهر بقول أو فعل.
أما القول: فمثل أن تكون المرأة تلبي الرجل إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها ثم تمنع عن ذلك وعن القول الجميل عند مخاطبته.
وأما الفعل: فمثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وتسارع إلى فراشه إذا دعاها إليه، ثم تترك ذلك فتصير لا تقوم ولا تسارع إلى فراشه، بل إذا دعاها إلى ذلك صارت إليه بكراهة ودمدمة وأمثال ذلك، فإذا ظهر ما ذكرناه أو ما جرى مجراه