كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم، لأن ذلك داخل في دية الجنين، ويدفع ذلك إلى الراهن، لأن ولد المرهونة لا يدخل في الرهن، وكذلك بدل نفسه، وليس للمرتهن فيه شئ، ولا يتعلق به حق له على حال فإن كان دابة حاملا فضربها فألقت جنينا ميتا كان على ضاربها ما نقص من قيمة الأم، ولا يجب بدل الجنين الميت من البهيمة، ويكون داخلا في الرهن لأنه بدل ما نقص من أجزاء الرهن فإن ألقت جنينا حيا ثم مات كان عليه قيمة الولد ولا يلزمه غير ذلك، ويدخل نقصان الأم في ذلك ويكون ذلك للراهن دون المرتهن.
وإذا جنى عليه (1) وكذبه أحد المتراهنين وصدقه الآخر، فإن كان المكذب له هو الراهن، والمصدق له هو المرتهن، ثبت إقراره في حق المرتهن وأخذ منه أرشا ويكون رهنا، فإن أبرأ المرتهن الراهن من دين المرتهن رجع الأرش إلى المقر، ولم يستحقه الراهن، لأنه أقر بأنه لا يستحقه فلزمه إقراره، فإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن، كان الأرش واجبا للراهن، وليس للمرتهن فيه حق.
وإذا رهن مسلم عند كافر عبدا مسلما أو رهن عنده مصحفا وشيئا من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) كان ذلك جائزا ويودع هذا الرهن على يد مسلم.
وإذا باع إنسان من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط فيه أن يرهنه بالثمن رهنا معلوما، كان ذلك صحيحا، ويصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة، فإذا كان ذلك صحيحا كما ذكرناه وسلم المشتري ما شرط من الرهن، فقد وفي ووجب العقد، فإن لم يسلم ذلك، أجبر عليه، أو يتفاسخان العقد.
وإذا باع شيئا بثمن معين إلى أجل معلوم وشرط أن يضمن إنسان الثمن جاز ذلك ويجب أن يكون من يضمنه معلوما، إما بالإشارة، أو بالتسمية والنسب وإما بالوصف بأن يقول يضمنه رجل غني ثقة فإن لم يجب إلى ضمان ذلك، كان