____________________
وعشرون ركعة (1).
وهي - على هذه النسخة - وإن انطبقت على مسلك " الإسكافي " بحسب الكم، إلا أنها عير منطبقة عليه بحسب الكيفية المقصودة بالبحث هيهنا، ولذلك فقد يستدل بها لمسلك المشهور، ولا سيما على نسخة " المصباح " الخالية عن قوله " وركعتان بعد العصر الخ " لكنك خبير بأنها وإن طابقت مسلكهم في تفريق المقدار، إلا أنها لا تدل على مدعاهم في وقتها، غاية الأمر إمكان أن تنطبق عليه.
والمستفاد من أخبار كثيرة تفريقها ستا وستا وإتيان ست بعد الفريضة ظهرا أو جمعة.
فمن تلك الأخبار: صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (3).
ومنها: رواية مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فإذا كان
وهي - على هذه النسخة - وإن انطبقت على مسلك " الإسكافي " بحسب الكم، إلا أنها عير منطبقة عليه بحسب الكيفية المقصودة بالبحث هيهنا، ولذلك فقد يستدل بها لمسلك المشهور، ولا سيما على نسخة " المصباح " الخالية عن قوله " وركعتان بعد العصر الخ " لكنك خبير بأنها وإن طابقت مسلكهم في تفريق المقدار، إلا أنها لا تدل على مدعاهم في وقتها، غاية الأمر إمكان أن تنطبق عليه.
والمستفاد من أخبار كثيرة تفريقها ستا وستا وإتيان ست بعد الفريضة ظهرا أو جمعة.
فمن تلك الأخبار: صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (3).
ومنها: رواية مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنا فإذا كان