____________________
ومثلهما رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم: أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (1).
وخبر القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (2).
فهذا الخبر يدل على جواز الاتيان بالنوافل في جميع ساعات النهار، إلا أنه مختص بنوافل الظهرين لا يعم غير هذه الست عشرة ركعة.
ومثله خبر سيف بن عبد الأعلى أو عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت (3)، ودلالته - ولا سيما بعد اشتماله على الكلية المذكورة - واضحة. إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما ما في رواية محمد بن مسلم " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (4) من تقييد جواز التعجيل بالاشتغال الذي من مصاديق لعذر، فإنه غير قابل لتقييد مطلقات الأخبار بالمعذور دون المختار، إذ فيه: مع أن لفظ " الاشتغال " الواقع فيه يراد به بحسب الظاهر أعم من العذر والشغل الآخر أي ما يعبر عنه في الفارسية ب " كار " أنه كيف يمكن أن يكون مقيدا
وخبر القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (2).
فهذا الخبر يدل على جواز الاتيان بالنوافل في جميع ساعات النهار، إلا أنه مختص بنوافل الظهرين لا يعم غير هذه الست عشرة ركعة.
ومثله خبر سيف بن عبد الأعلى أو عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت (3)، ودلالته - ولا سيما بعد اشتماله على الكلية المذكورة - واضحة. إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما ما في رواية محمد بن مسلم " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (4) من تقييد جواز التعجيل بالاشتغال الذي من مصاديق لعذر، فإنه غير قابل لتقييد مطلقات الأخبار بالمعذور دون المختار، إذ فيه: مع أن لفظ " الاشتغال " الواقع فيه يراد به بحسب الظاهر أعم من العذر والشغل الآخر أي ما يعبر عنه في الفارسية ب " كار " أنه كيف يمكن أن يكون مقيدا