____________________
إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم (1).
فإنها عليها السلام لم تستر وجهها عن " جابر " ونظر إلى وجهها بمحضره صلى الله عليه وآله فيكشف عن جوازه.
لكن فيه: بعد الغض عن عدم اعتبار سنده ب " عبيد بن معاوية " و" عمرو بن شمر " أنه لعل ذلك كان قبل نزول آية الغض. ونقل أبي جعفر عليه السلام ليس في مقام بيان هذا الحكم. مضافا إلى أن قوله " فما جاعت بعد ذلك " قرينة كذب الرواية، فإن من المعلوم: أنها جاعت إلى آخر عمرها كسائر أفراد الناس، وإلا لشاع وعد من خصوصياتها عليها السلام (2).
ومنها: ما عن " تفسير علي بن إبراهيم " قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: في قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناها، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله (3).
فإن جعل المذكورات من زينة الناس في عداد زينة المحرم والزوج دليل جواز نظرهم إليها كما في أخواتها.
ومنها: ما رواه علي بن سويد - في الصحيح - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا
فإنها عليها السلام لم تستر وجهها عن " جابر " ونظر إلى وجهها بمحضره صلى الله عليه وآله فيكشف عن جوازه.
لكن فيه: بعد الغض عن عدم اعتبار سنده ب " عبيد بن معاوية " و" عمرو بن شمر " أنه لعل ذلك كان قبل نزول آية الغض. ونقل أبي جعفر عليه السلام ليس في مقام بيان هذا الحكم. مضافا إلى أن قوله " فما جاعت بعد ذلك " قرينة كذب الرواية، فإن من المعلوم: أنها جاعت إلى آخر عمرها كسائر أفراد الناس، وإلا لشاع وعد من خصوصياتها عليها السلام (2).
ومنها: ما عن " تفسير علي بن إبراهيم " قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: في قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناها، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله (3).
فإن جعل المذكورات من زينة الناس في عداد زينة المحرم والزوج دليل جواز نظرهم إليها كما في أخواتها.
ومنها: ما رواه علي بن سويد - في الصحيح - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا