____________________
ومنها: موثقة سماعة: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (1).
فإن إطلاق سؤاله يشمل السؤال عن الوقت والقبلة جميعا. وحمله على الأخير حمل على النادر، إذ لا يتفق إلا في السفر في فلاة، بخلاف الوقت فإن عرفانه بالشمس ونحوها مبتلى به في البلاد كلها. وقوله " اجتهد رأيك " ظاهر في أمره باكتساب الرأي بجد وهو يعم الظن لا سيما وقد اشتهر في تلك الأزمنة هذه اللفظة فيما لم يكن عن علم: من قياس أو استحسان، فهذه الفقرة تعم الوقت. وقوله عليه السلام: " تعمد القبلة جهدك " إن أريد منه إعمال النظر واكتساب الرأي في القبلة أيضا (2) فما ينافي الفقرة الأولى، وإن أريد منه أن استعمل جهدك في ناحية القبلة عند الفحص عن الوقت فهي تتمة للأولى ومؤيدة لها، فتختص الموثقة بالوقت ليس إلا.
ومنها: رواية " إسماعيل بن جابر " التي مرت ومر تقريب الاستدلال بها عند الكلام على أدلة اعتبار العلم بالوقت، فراجع ص 203.
ومنها موثقة بكير بن أعين عن أبي عبد الله قال: قلت له: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد ولا تعد (3).
بتقريب: أن منشأ سؤاله هو دخوله في الصلاة بغير يقين لا وقوع صلاته أول الزوال بعد ما كان دخل فيها بيقين أنها بعد مضي مقدار من الزوال، إذ لا يناسبه النهي عن العود بعد ما كانت في وقتها وكان هذا العمل منه لا باختياره، فهو مع دخوله في الصلاة بغير يقين نهاه عن إعادة صلاته، هذا.
فإن إطلاق سؤاله يشمل السؤال عن الوقت والقبلة جميعا. وحمله على الأخير حمل على النادر، إذ لا يتفق إلا في السفر في فلاة، بخلاف الوقت فإن عرفانه بالشمس ونحوها مبتلى به في البلاد كلها. وقوله " اجتهد رأيك " ظاهر في أمره باكتساب الرأي بجد وهو يعم الظن لا سيما وقد اشتهر في تلك الأزمنة هذه اللفظة فيما لم يكن عن علم: من قياس أو استحسان، فهذه الفقرة تعم الوقت. وقوله عليه السلام: " تعمد القبلة جهدك " إن أريد منه إعمال النظر واكتساب الرأي في القبلة أيضا (2) فما ينافي الفقرة الأولى، وإن أريد منه أن استعمل جهدك في ناحية القبلة عند الفحص عن الوقت فهي تتمة للأولى ومؤيدة لها، فتختص الموثقة بالوقت ليس إلا.
ومنها: رواية " إسماعيل بن جابر " التي مرت ومر تقريب الاستدلال بها عند الكلام على أدلة اعتبار العلم بالوقت، فراجع ص 203.
ومنها موثقة بكير بن أعين عن أبي عبد الله قال: قلت له: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد ولا تعد (3).
بتقريب: أن منشأ سؤاله هو دخوله في الصلاة بغير يقين لا وقوع صلاته أول الزوال بعد ما كان دخل فيها بيقين أنها بعد مضي مقدار من الزوال، إذ لا يناسبه النهي عن العود بعد ما كانت في وقتها وكان هذا العمل منه لا باختياره، فهو مع دخوله في الصلاة بغير يقين نهاه عن إعادة صلاته، هذا.