____________________
يقتضي جواز التطويل بأي نحو ومقدار، ومعلوم: أن التطويل قد يكون بحيث يستغرق جميع الوقت، والاطلاق يجوزه، إلا إذا أوجب فوت الفريضة نفسها، وحيث إن الوقت الاختياري إلى المثل والمثلين، فيجوز إتيان النوافل إليهما إلا بمقدار أداء الفريضة. وهذا الوجه أيضا يمكن إجرائه للقولين الآخرين.
وفيه أيضا: أن هذه الأخبار ليست في مقام بيان وقت النوافل كي يؤخذ باطلاقها، بل إنما وردت لبيان أول وقت الظهرين وأنه يدخل وقتهما بمجرد الزوال ولا يجب انتظار الذراع والقدم والذراعين والقدمين ونحوها، وهو ظاهر من جميعها، فراجع بالتدبر.
ومنها: ما ورد في موثقة سماعة: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (سألته خ كا) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة - وهو حق الله - ثم ليتطوع ما شاء الأمر [إلا هو خ كا] موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت الفريضة [في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة. خ كا] والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت [فضل أول الوقت خ كا] للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (1).
وتقريب الاستدلال بقوله عليه السلام " وليس بمحظور عليه الخ " لكل من الأقوال
وفيه أيضا: أن هذه الأخبار ليست في مقام بيان وقت النوافل كي يؤخذ باطلاقها، بل إنما وردت لبيان أول وقت الظهرين وأنه يدخل وقتهما بمجرد الزوال ولا يجب انتظار الذراع والقدم والذراعين والقدمين ونحوها، وهو ظاهر من جميعها، فراجع بالتدبر.
ومنها: ما ورد في موثقة سماعة: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (سألته خ كا) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة - وهو حق الله - ثم ليتطوع ما شاء الأمر [إلا هو خ كا] موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت الفريضة [في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة. خ كا] والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت [فضل أول الوقت خ كا] للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (1).
وتقريب الاستدلال بقوله عليه السلام " وليس بمحظور عليه الخ " لكل من الأقوال