وحينئذ نقول: أما بطلان الفريضة بالشك في صلاة المغرب والصبح فلمكان الأدلة التي اعتبرت الحفظ فيهما. وأما عدم البطلان في النافلة فيمكن أن يكون ذلك لأجل مناسبة الحكم والموضوع، والتوسعة بما لا يوسع في الفريضة. وأما التخيير فيها فلمكان عدم ما يقتضي الأخذ بأحد طرفي الشك، فلا بد من التخيير.
وأما عدم البطلان بالشك في الاحتياط فلأن حكم الاحتياط الذي يكون بدلا عن الركعتين الأخيرتين لا يزيد عن حكم المبدل، فكيف يكون الشك فيه مبطلا مع عدم كونه مبطلا في الركعتين الأخيرتين، وأما البناء على الأقل عند الشك في الزائد فلأصالة عدم الزائد الذي قد عرفت جريانها في نفس الفريضة. وأما البناء على الأكثر إن لم يكن الشك في الزائد فلأن ذلك حكم المبدل، حيث كان حكم الشك في الركعتين الأخيرتين البناء على الأكثر مع صلاة الاحتياط. وقوله " لا سهو في سهو " نفي الاحتياط عند الشك في صلاة الاحتياط، ويبقى البناء على الأكثر الشامل للمقام. حيث إن مطلقات عمار المتقدمة الآمرة بالبناء على الأكثر كانت تعم كل صلاة حتى صلاة الاحتياط، فتأمل في أطراف ما ذكرناه.
القسم الثاني: من الشكوك الصحيحة التي لا توجب شيئا: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر كما في عدة من الروايات (1) فكأن الشارع جعل حفظ أحدهما حفظ الآخر، وألغى شكه لمكان اعتبار وحدة صلاة الإمام والمأموم، وروعي في الجماعة وحدة الصلاة في جملة من الأحكام كالقراءة والأذان والإقامة حيث يكتفى به من أحدهما. ومن جملتها هذا الحكم حيث جعل حفظ أحدهما حفظ الآخر وعدم الاعتناء بشكه. وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه.
وينبغي التنبيه على أمور