إلى أن أدلة وجوب الاخفات مختصة بالرجال فلا تعم النساء فتبقى النساء على الأصل الأولي من عدم تعين الجهر والاخفات ويلزمه التخيير، وقد أشكل ذلك بإطلاق بعض الأدلة وعدم ذكر الرجال فيها، مع أنه لو سلم اختصاص الأدلة بالرجال فقاعدة الاشتراك في التكليف تقتضي ثبوت حكم الرجال للنساء إلا ما خرج بالدليل كوجوب الجهر حيث اختص بالرجال لقوله عليه السلام: ليس على النساء جهر (1) هذا ولكن قاعدة الاشتراك في التكليف إنما يكون مع اتحاد الصنف، فإذا كان أحد الصنفين. واجدا لخصوصية كان الآخر فاقدا لها واحتملنا قريبا دخل تلك المزية في الحكم. فلا يمكننا التمسك بقاعدة الاشتراك، وفي المقام يحتمل قريبا اختصاص الحكم بالرجال من حيث نفي الجهر عليهن، لاحتمال أن يكون نفي الجهر لأجل خروج المرأة عن مقسم الجهر والاخفات واختصاصه بالرجال، وحينئذ لا تتم قاعدة الاشتراك هذا، ولكن مقتضى مطلوبية التستر من المرأة هو اشتراكها مع الرجال في الصلوات الاخفاتية ويكون الحكمة في عدم وجوب الجهر عليها هو ذلك، فحينئذ لا مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك على فرض اختصاص الأدلة بالرجال، فتأمل جيدا.
الأمر الثاني عشر: إذا خافت في موضع الجهر أو أجهر في موضع الاخفات عالما بطلت صلاته وإن كان ذلك لجهل أو نسيان أو غفلة صحت صلاته ولا يوجب إعادتها، كما هو صريح صحيحة زرارة (2) الواردة في المقام، التي تقدمت سابقا.
وتفصيل البحث عن ذلك وإن كان يأتي في باب الخلل إلا أنه لا بأس