ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (1) ولو كانت النسخة من قيام لم يكن وجه لما ذكره بعد ذلك، فيظهر أن اختلاف النسخ إنما حصل بعد الصدوق، وأما ما أرسله بقوله " وروي... إلخ " فلا اعتبار به، لأنه يستشم من التعبير بقوله " وقد روي " أن الرواية لم تثبت عنده، وإلا كان حق التعبير أن يرسلها إلى الإمام عليه السلام بقوله: وقال الصادق عليه السلام، أو عن الصادق عليه السلام. وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حكي عنه أنه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلا، ومن هنا كانت مراسيله معتبرة. مع أنه يمكن أن يكون نظره إلى ما في الفقه الرضوي (2) حيث حكى عنه رواية ركعة من قيام. ولكن الكلام في اعتبار الفقه الرضوي، خصوصا إذا لم يقترن بما يدل على أن الكلام من الإمام عليه السلام، وليس من اجتهاد المصنف. هذا كله مضافا إلى استبعاد عدم استناد الشهيد - رحمه الله - إلى الرواية واستناده إلى ذلك الوجه الاعتباري المتقدم. مع أنه لو كانت في البين رواية تدل على ذلك لكان الاستناد إليها أولى مع أنه حكي عنه في الذكرى (3) أنه قال: إن القول بكفاية الركعة من قيام قوي من حيث الاعتبار، مرفوع من حيث النقل والاشتهار، فيظهر من ذلك أن الشهيد لم يعثر على رواية تدل على كفاية الركعة من قيام. فالأقوى ما عليه المشهور من لزوم الركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
الجهة الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس أو يتخير بينها وبين الركعة من قيام؟. ربما يقال بالتخيير لأن الركعتين من جلوس إنما هما لمكان تدارك احتمال نقص الركعة، إذ من المحتمل أن تكون صلاته ثلاثا، والركعتين