فالأقسام اثني عشر. وكأن نظر الجواهر (1) إلى إنها الأقسام إلى ستة عشر هو جعل كل من الالتفات إلى اليمين والالتفات إلى اليسار قسما برأسه، ولكن لا موجب لذلك: بعدما لم يختلف الحكم بالنسبة إلى اليمين واليسار، وكان الالتفات إلى اليمين متحدا في الحكم مع الالتفات إلى اليسار، ولولا لحاظ الاتحاد في الحكم لتكثرت الأقسام باعتبار ما يمكن من الالتفات.
وعلى كل حال ينبغي إخراج الالتفات بالوجه خاصة إلى الخلف بكلا قسميه من العمد والسهو عن القسمة لاستحالة ذلك ظاهرا على وجه يكون البدن إلى القبلة والوجه إلى الوراء، فالذي ينبغي بيانه هو الأقسام العشرة الأخر.
وينبغي أولا الإشارة إلى أخبار الباب فنقول:
إن أخبار الباب على طوائف: منها: ما دل بقاطعية مطلق الالتفات، ومنها:
ما دل على قاطعية الالتفات الفاحش، ومنها: ما دل على قاطعية الالتفات إلى الخلف، ومنها: ما دل على فساد الصلاة بقلب الوجه.
فمن الأول: ما رواه زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (2). وفي معناه عدة روايات أخر (3).
ومن الثاني: ما رواه في الخصال عن علي عليه السلام: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة... الخبر (4). وفي معناه أيضا روايات أخر.
ومن الثالث: ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال عليه السلام: إذا كانت الفريضة والتفت إلى