المشكوك فيها فبناء على الجزئية لا يجوز فعل ما ينافي الصلاة بينهما كالحدث والالتفات وغير ذلك من القواطع. فلو فعل شيئا من ذلك عصى وبطلت صلاته. وبناء على الاستقلالية لا يضر تخلل المنافي من حيث العصيان والبطلان.
وربما ينقل عن بعض التفصيل بين العصيان والبطلان، وأن تخلل المنافي يوجب العصيان دون البطلان. ورجع ذلك إلى أن عدم تخلل المنافي يكون تكليفا محضا من دون أن يستتبع وضعا. ولا يخفى ضعفه فإنه مما لا دليل عليه، فلا ينبغي الاشكال في الملازمة بين الوضع والتكليف. إنما الشأن في بيان جزئية صلاة الاحتياط واستقلاليتها ليترتب على ذلك تلك الثمرة.
والذي يقتضيه النظر حسب ما يستفاد من الأدلة هو أن صلاة الاحتياط متوسط بين الجزئية والاستقلالية بمعنى أن الشارع لاحظ فيها كلتا الجهتين جهة الجزئية وجهة الاستقلالية، أما جهة الاستقلالية فقد أوجب فيها النية وتكبيرة الاحرام والفاتحة كما يدل على وجوب التكبيرة رواية زيد الشحام (1) المتقدمة، وعلى تعين الفاتحة بعض أدلة الباب، وهذا كله من جهة لحاظ الاستقلالية لمكان أنه لا صلاة إلا بتكبيرة الاحرام. وأما لحاظ جهة الجزئية فإنه جعلها هي بنفسها جابرة لكسر الصلاة ومتممة لها. لا أنها جابرة بملاكها كما يدل على ذلك قوله في موثقة عمار " كانت هي تمام ما نقصت " (1) فإنه كالصريح في أنها هي بنفسها متممة لنقص الصلاة. ومعلوم أنها لا تكون متممة إلا إذا أمكن التحاقها بها واتصالها بالسابقة عليها، وذلك لا يكون إلا بعدم تخلل المنافي بينهما، إذ مع تخلل ذلك لا يمكن أن تتصل بسابقها. لأنه يكون من تخلل المنافي في أثناء الصلاة المبطل