وظيفة الشراح الذين هم في الطبقة المتأخرة التي لا عبرة بعملهم في الجبر والكسر.
فلا بد من أن نكتفي في الجبر بمجرد تطابق فتوى المشهور لمضمون خبر ضعيف، مع عدم وجود مستند لفتواهم غيره، وليس ذلك عبارة عن حجية الشهرة التي بنينا على عدم حجيتها وقد استقصينا البحث في ذلك في مبحث التعادل والتراجيح.
وربما يستدل على المختار بخبر علي بن جعفر المروي في كتابه عن أخيه عليه السلام عن الرجل يسهو فيبني على الظن كيف يصنع أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قدسها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أن يكبر؟ قال عليه السلام: يبني على ما صلى إن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه (1). ودلالته على المختار مبني على تقرير الإمام عليه السلام البناء على الظن المذكور في السؤال، هذا. ولكن الانصاف أن الرواية لا يتحصل [فيها] المراد من السؤال والجواب، مع أنه في بعض النسخ " فيبني على ما صلى " بدل " " فيبني على ما ظن ". فالرواية غير صالحة للاستدلال بها على المختار. ويكفي للدلالة على المختار ما تقدم.
القسم الثالث: ما إذا تعلق الظن بالمبطل من حيث الركعات كمن ظن بالخمس. والأقوى أيضا اعتبار الظن فيه للنبوي المذكور، فإن المراد من " الأحرى إلى الصواب " هو الأخذ بالطرف الراجح مطابقته للواقع، إذ المراد من الصواب هو الواقع، فلا فرق بين تعلق الظن بالمصحح والمبطل.
وبذلك يظهر حكم القسم الرابع وهو الظن المتعلق بالأفعال والتروك المعتبرة في الصلاة. فإن الأظهر اعتباره أيضا مطلقا سواء تعلق بالمصحح أو