القول في الأذان والإقامة وفيه فصول:
الفصل الأول في موارد ثبوتهما اعلم أنه لا ينبغي الاشكال في ثبوت أذان الأعلام ومشروعيته واستحبابه وعظم أجره كما استفاضت به النصوص، وكذا لا ينبغي الاشكال أن أذان الأعلام غير أذان الصلاة بل هما وظيفتان لا ربط لأحدهما بالآخر كما لا يخفى على من راجع نصوص الباب، وكذا لا اشكال أيضا في ثبوت الأذان والإقامة للصلاة الخمس اليومية عند فعلها في وقتها أداء وأما لقضاء الصلوات اليومية فإن كانت المقضية صلاة واحدة فلا إشكال أيضا في ثبوت الأذان والإقامة لها ولو فرض فعلها عقيب صاحبة الوقت وقد أذن وأقام لها لاطلاق ما دل على أنه لكل صلاة أذان وإقامة كما سيأتي وأما إذا تعددت الصلاة المقضية بأن فاتته صلوات متعددة وأراد قضاءها في مجلس واحد ففي ثبوت الأذان والإقامة لكل صلاة صلاة أو عدم ثبوت الأذان والإقامة إلا للأولى وفي البقية يقيم فقط بلا أذان وجهان بل قولان: فالمحكي عن المشهور هو ثبوت الأذان والإقامة لكل صلاة صلاة بل الأفضل ذلك، وإن كان له الاقتصار بالإقامة فقط فيما عدا الأولى إلا أنه يكون دونه في الفضل قال في الشرائع فقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم