على فتوى المشهور من نفي عمل الاحتياط عند الشك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بل يبني على الأكثر من دون احتياط لو شك بين الواحدة والاثنتين إذا كان احتياطه ركعتين. وعلى الأقل إن كانت ركعة واحدة، وكذا لو شك بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على الاثنتين فيأخذ بما هو الأصرف له على كل حال.
فكأن الشارع لاحظ في صلاة الاحتياط حكم النافلة من حيث نفي عمل الاحتياط.
وحاصل الكلام: أن السهو المنفي إنما هو السهو المصطلح عليه في الأخبار في الشك في الركعتين الأخيرتين، والمراد منه هو الترفيع من البناء على الأكثر والاتيان بما احتمل نقصه. وحينئذ يختص قوله " لا سهو في سهو " في خصوص الشك في عدد ركعات الاحتياط، ولا يعم الشك في أفعالها، فضلا عن نسيانها، فضلا عن الشك في سجود السهو - من حيث الوجود أو من حيث الشك في عدده أو نسيانه - فضلا عن الشك في الأجزاء التي كان يجب عليه قضاؤها من التشهد والسجدة الواحدة، فضلا عن الشك في فعل المشكوك مع بقاء المحل، فضلا عن نسيان فعل المشكوك مع بقاء المحل الذي هذا آخر درجات الترقي. والالتزام بما لا يمكن الالتزام به. فإن في جميع ذلك لا بد من العمل على ما تقتضيه القاعدة.
ففي الشك في أفعال ركعات الاحتياط لا بد من العمل على ما يقتضيه الشك، فإن كان في المحل أتى به، وإن كان خارج المحل لم يلتفت، وكذا الحال في نسيانها فإنه يأتي بها عند التذكر مع بقاء المحل من عدم الدخول في الركن اللاحق، ومع الدخول يمضي في صلاته إن لم يكن المنسي ركنا، وإلا بطلت على حذو ما سمعت في أصل الفريضة، وفي الشك في سجود السهو لا بد من الاتيان به، إذا شك في أصل وجوده وأنه فعله أو لم يفعله، وإن شك في عدد السجود، فإن شك في الزائد عن العدد المعتبر فيه فالأصل عدم الزيادة، ولا يلتفت إلى شكه. وإن