الفريضة والنافلة فإني أفعله " (1) وصحيحة هشام سأل عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما المكتوبة فلا (2) لأن الصحيحة الأولى معارضة مع الأخبار الكثيرة الدالة على ألمع الحاكية لقضية علي، والثانية لا تصلح أن تقاوم العمومات خصوصا مع اشتمال ذيلها على ما لا عامل به من عدم جواز اقتداء النساء بالنساء في المكتوبة، فالأقوى عموم المنع لمطلق النوافل إلا العيدين والاستسقاء.
الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها وتوضيح البحث عن ذلك يتم برسم مسائل:
المسألة الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين، ويدل على ذلك ما عن العيون عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة " (3) وغير ذلك من الروايات. ولا إشكال فيه، كما لا إشكال في أن من آداب الجماعة أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان وحده. وإذا تعدد المأموم فليقفوا خلفه، وليس ذلك شرطا للجماعة بل من آدابها ومستحباتها، فما يظهر من الحدائق (4) من كون ذلك شرطا في صحة الجماعة ضعيف غايته كما يظهر وجهه للمتأمل في الأخبار بعين الانصاف.