صورة الدخول في السجدتين بطريق أولى. فليس مستند فتوى الأصحاب منطوق خبر أبي بصير (1). وأما خبر رفاعة (2) فمع أنه يحتمل أن يكون المراد من " يقوم " يقوم من السجدة الأولى، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لا دلالة فيه على اعتبار القيام من السجدتين، إذ ليس هو واقع في كلام الإمام، بل فرض فرضه السائل.
فلا يكون دليلا في المقام. مع أن القيام من السجدة الأخيرة مما لا يعتبر إجماعا، فالأقوى ما عليه المعظم من فوات محل الركوع بمجرد الدخول في السجود.
وأما الكلام في المقام الثاني: فقد عرفت أن الأقوال فيه ثلاثة: قول بالتفصيل بين الركعة الأولى وسائر الركعات. وقول بالتفصيل بين الأوليين والأخيرتين.
والقول الثالث عدم التفصيل مطلقا، وأنه لو نسي الركوع ولم يتذكر حتى سجد السجدتين حذف السجدتين، وجعل ما بيده من الركعة كأن لم يكن، فإن كانت هي الركعة الأولى رجع وركع وسجد يجعلها هي الأولى، بل في الجواهر (3) أن من يقول بذلك يقول بأنه يرجع من أول الركعة فيقرأ الفاتحة أيضا، لأن ما قرأه من الفاتحة في الركعة التي نسي ركوعها قد بطل بنسيان الركوع، فيعود من أول الركعة وإن كان من الركعة الثانية حذف السجدتين وقام إليها ويجعلها ثانية، وهكذا.
وعلى كل حال ينبغي أولا ذكر ما ورد في الباب من الأخبار فنقول:
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع قال عليه السلام: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (4). ولعل هذه الرواية هي مستند القول المطلق من