الحياة، نعم استصحاب العدالة على تقدير الحياة يجري، لأن المجعول الشرعي إنما هو العدالة على تقدير الحياة. وقد أوضحنا البحث في ذلك في رسالة الاستصحاب عند تعرض الشيخ - قدس سره - (1) له. وليس الأمر في المقام من ذلك القبيل، لأن موضوعية الركن للأجزاء اللاحقة إنما تكون شرعية، ولست كموضوعية الحياة للعدالة، وحينئذ يكون الأصل الجاري في الركن مثبتا له من كلتا الجهتين، من جهة توقف الصلاة عليه، ومن جهة موضوعيته للأجزاء اللاحقة، لما عرفت من أن كلتا الجهتين شرعية تقبل التعبد الشرعي، ولا يكون من الأصل المثبت. فلو كان كل من الركن والجزء اللاحق مشكوكا، كانت قاعدة الفراغ أو التجاوز في الجزء اللاحق جارية كجريانها في الركن. ولا يتوهم عدم جريان قاعدة التجاوز في الجزء اللاحق مع كون الركن مشكوكا، لأجل الشك في موضوعه، حيث إن الركن يكون بمنزلة الموضوع للجزء اللاحق لما عرفت من أن الأصل الجاري في الركن يثبت موضوع الجزء اللاحق كإثباته لنفسه، فيجري الأصل في الجزء اللاحق أيضا، ويقع المعارضة بينهما في موارد العلم الاجمالي، إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في حكم المسألة، وحيث إن الأعلام جعلوا عنوان البحث السجدتين، فينبغي لنا أن نقتفي أثرهم ويعلم بحكم سائر الصور منه فنقول:
لو علم أنه فات منه سجدتان ولم يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين، فالصور ثلاث: فإنه تارة يعلم ذلك مع بقاء المحل العمدي، لأحد طرفي العلم الاجمالي، كما إذا علم اجمالا بفوات سجدتين من هذه الركعة، أو من الركعة السابقة وهو جالس قبل دخوله في التشهد، فإن محل السجدتين من هذه الركعة باق. وأخرى يعلم مع فوات المحل العمدي والسهوي كليهما، كما إذا علم إجمالا بذلك بعد الفراغ، أو في