للاحراز دخل موضوعا ليتحقق الوثوق والاطمئنان فتأمل فإن في النفس بعد من ذلك شئ.
ثم إن شيخنا الأستاذ - مد ظله - لم يفرق في هذه المسألة بين ما إذا قلنا ببطلان صلاة مع ركع ولم يدرك ركوع الأمم وبين ما إذا قلنا بالصحة على ما تقدم في المسألة الرابعة والتزم - مد ظله - بأنه ليس له الركوع مع الشك في إدراك، الأمم مطلقا قلنا بالصحة أو الفساد. ولكن الذي يختلج في البال هو أنه بناء على الصحة ينبغي القطع بجواز الركوع والحال هذه وهو الذي يظهر من الشيخ - قدس سره - في صلاته (1).
المسألة السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الأمم قبل رفع رأسه.
فقد يقال: إن المسألة تبتني على مسألة تأخر الحادثين وتعارض الأصلين من الجانبين إن لم يكن أحدهما معلوم التاريخ وإلا فالأصل يجري في طرف مجهول التاريخ وبعمل على مقتضاه كما في مسألة إسلام الوارث وموت المورث، فيقال في المقام: إنه (تارة) يعلم المأموم تاريخ ركوع نفسه كما إذا علم مثلا أنه عند قدوم زيد كان هو راكعا ويشك في رفع رأس الإمام في ذلك الحال، و (أخرى) يعلم بتاريخ رفع رأس الإمام كما إذا علم أنه عند قدوم الإمام قد رفع رأسه عن الركوع ويشك في وصوله إلى حد الركع قبل ذلك الحال. و (ثالثة) لا يعلم لا بتاريخ ركوعه ولا بتاريخ رفع رأس الإمام بل مجرد أنه يرى نفسه راكعا والإمام رافعا رأسه.
فإن علم بتاريخ ركوعه وشك في رفع رأس الإمام في ذلك التاريخ فيستصحب بقاء الإمام راكعا وعدم رفع رأسه عنه إلى زمان ركوعه، فيتحصل من