أولا التصرف في الأربع وجعلها بشرط لا. وبعد ذلك يتصرف في الأمر، ورفع اليد عن ظاهره من الوجوب العيني وحمله على الوجوب التخييري، وهذا بخلاف حمله على الاستحباب، فإنه لا يستدعي إلا تصرفا واحدا في ظاهر الأمر، وحمله على الاستحباب فلا يكون المقام من التخيير بين الأقل والأكثر فتأمل جيدا.
بقي في المقام فروع ينبغي التنبيه عليها:
الأول: الظاهر عدم وجوب الترتيب بين الفصول، فلا بأس بتقديم التهليل أو التحميد على التسبيح. فإن ظاهر صحيحة زرارة (1) وإن كان هو تقديم التسبيح، إلا أن ظاهر صحيحة الحلبي (2) المتقدمة هو تقديم التحميد، فيظهر من هذا الاختلاف عدم وجوب ترتيب خاص بين الأخبار فيتخير، وإن كان الأحوط اختيار ما في صحيحة زرارة من تقديم التسبيح.
الثاني: قد تقدم في مسائل العدول أن مقتضى القاعدة كون التخيير في أمثال المقام بدوي لا استمراري. فلو اختار الفاتحة يبني عليها ولا يعدل إلى الذكر وبالعكس، فراجع ثمة وتأمل.
الثالث: اضطربت كلمات الأصحاب في أفضلية التسبيح مطلقا أو أفضلية الفاتحة مطلقا، أو التفصيل بين الإمام وغيره. أو ناسي الفاتحة في الأوليين وغيره. وغير ذلك من التفاصيل التي يقف عليها المتتبع. وقد اختار شيخنا الأستاذ - مد ظله - أفضلية التسبيح مطلقا إلا إذا نسي القراءة في الركعتين الأولتين فتكون القراءة في أحد الركعتين الأخيرتين أفضل، والحاصل أن الفضل هو عدم خلو صلاته عن القراءة. فلو قرأ في الركعتين الأولتين أو في أحدهما كان