المبطل، لدلالة النبوي عليه مضافا إلى خبر علي بن جعفر المتقدم الذي يظهر من السؤال مفروغية اعتبار الظن، حيث كان جهة السؤال أمرا آخرا غير البناء على الظن، وربما تمسك على اعتبار الظن في الركعات والأفعال بوجوه أخر لا تخلو عن ضعف فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع ما ألحقه السيد الجليل اليزدي - رحمه الله - بآخر ما حاشيته على المكاسب (1).
الأمر الرابع: لو شك في الشك فله صور:
الأولى: لو شك بعد الفراغ في أنه شك في الصلاة على وجه أوجب صلاة الاحتياط، أو على وجه أوجب البطلان، فهذا لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ في حقه، ولا يلزمه شئ من صلاة الاحتياط ولا الإعادة.
الثانية: لو شك بعد الفراغ في متعلق شكه مع علمه بأنه شك في الصلاة أحد الشكوك الصحيحة الذي لا يوجب الإعادة، ولكن شك في متعلقه من كون بين الاثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنتين والثلاث والأربع، فمقتضى العلم الاجمالي هو الجمع بين الاحتياط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وركعتين من قيام، وسجود السهو، لو احتمل أن يكون شكه كان بين الأربع والخمس بعد الاكمال، بناء على ما سيأتي من لزوم سجدة السهو حينئذ.
وقد حكي عن بعض الفتاوى احتياط إعادة الصلاة أيضا. ولعل وجهه أن الجمع بين الصلوات الاحتياطية لا يوجب العلم بالبراءة، لأن صلاة الاحتياط إنما تكون جزء الصلاة، وليست هي صلاة مستقلة. على ما يأتي تفصيله إن شاء الله وحينئذ لو قدم الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام فيحتمل أن يكون شكه كان بين الاثنتين والأربع، وكان حكمه الركعتين من