أصل صلاة الاحتياط من موجبات السهو لا أفعالها وأجزائها فتأمل، وإن فات محلها فليس عليه شئ ولا يلزمه سجود السهو، لاندراجه تحت قوله " لا سهو في سهو " بناء على هذا المعنى، لأن وجوب السهو عليه يكون من مقتضيات نفس السهو حينئذ، فيكون منفيا.
فتحصل: أنه لا تظهر الثمرة بين ما اخترناه من المعنى وبين هذا المعنى إلا في وجوب سجود السهو عليه عند السهو في صلاة الاحتياط. بناء على ما اخترناه من المعنى، وعدم وجوبه بناء على هذا المعنى. فيكون ما أفتى به بعض في هذا المقام مما لا دليل عليه، فراجع كلمات القوم وتأمل فيها.
وعلى كل حال قد عرفت أن الأقوى بحسب السياق هو ما اخترناه من المعنى في قوله " لا سهو في سهو " وأن المنفي فيه خصوص صلاة الاحتياط عند الشك في عدد ركعاتها، كما أنه هو المراد من السهو المنفي في سائر الفقرات المذكورة في الرواية من قوله " لا سهو في المغرب والصبح والنافلة وكل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر " (1) فإن المراد من السهو في جميع ذلك هو عمل الاحتياط نعم لا يستفاد من الرواية أزيد من ذلك. وأما بطلان صلاة المغرب والصبح بالشك، وعدم بطلانها به في النافلة مع التخيير فيها بين البناء على الأقل والأكثر. وكذا عدم البطلان بالشك في صلاة الاحتياط والأخذ بالصرفة، من البناء على الأقل لو شك في الزائد عن العدد المعتبر فيها كالشك بين الاثنتين والثلاث، والبناء على الأكثر لو لم يشك في الزائد كالشك بين الواحدة والاثنتين، فهو إنما يكون من دليل خارج، وإلا فنفس نفي السهو في المذكورات لا يقتضي هذا التفصيل، بل غاية ما يقتضيه نفي صلاة الاحتياط.