مورد لم يصدق يكون مندرجا تحتها. ومن المعلوم أن صدق التعمد بالجهر والاخفات في الصلاة يتوقف على العلم بالحكم والمحل والمفهوم. فإذا انتفى أحد هذه الأمور ينتفي التعمد ويكون مندرجا في قوله " لا يدري " بداهة أن الجاهل بالمحل أو المفهوم لا يصدق عليه أنه تعمد في مخالفة التكليف من الجهر في موضع الاخفات والاخفات في موضع الجهر فالأقوى عموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأقسام. وشيخنا الأستاذ - مد ظله - وإن قوى في وسيلته وجوب الإعادة في الجاهل بالمفهوم إلا أن في بحثه قوى عدمه فتأمل جيدا.
الأمر الثالث عشر: يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، بل استفاض نقل الاجماع عليه كاستفاضة الأخبار به، إنما الاشكال في تعيين التسبيح الذي يكون بدلا عن الفاتحة، فإنه قد اضطربت فيه الأخبار واختلفت فيه كلمات الأعلام، وتحقيق القول في ذلك على ما بينه شيخنا الأستاذ - مد ظله - أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف.
منها: ما دل على كفاية مطلق الذكر كرواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها؟ فقال عليه السلام:
إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء... (1) إلخ.
ومنها: ما دل على تعيين ذكر خاص وهو أيضا على طوائف.
(منها) ما دل على إجزاء فصول ثلاثة من الفصول الأربعة وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله (2) وكرواية الحلبي التي قيل إنها أصح أخبار