وأما وجوب الأذان في المغرب والصبح فقد استدل له بعدة من الروايات:
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات الإقامة بغير أذان (1).
ومنها: رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (2).
ومنها: رواية سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات الإقامة والأذان أفضل (3).
ومنها: رواية أبي بصير (4) المتقدمة، ومنها غير ذلك (5). إلا أن ما ذكرناه أظهر دلالة على ذلك. هذا ولكن الانصاف أن شيئا من هذه الروايات لا دلالة لها على الوجوب إذ ما من رواية إلا وفيها قرينة على الاستحباب كقوله عليه السلام في رواية صفوان " والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل " وكذا رواية سماعة، ولفظة " ينبغي " في رواية أبي بصير ولفظة [يجزي] في رواية زرارة (6) قد عرفت الكلام فيها وأنها لا دلالة لها على الوجوب.