جميل وخبر محمد بن مسلم لو لم يكن الخبر ظاهرا في ذلك. فلا بد من حمله على ما ذكرنا للتصريح بالمنع عن جهر الإمام في رواية جميل (1)، ومحمد بن مسلم (2).
وحينئذ يقع التعارض بين الأخبار تعارضا تباينيا، إذ هي بين طائفتين طائفة تدل على وجوب الجهر في ظهر يوم الجمعة، وطائفة تدل على المنع فيها، هذا.
ونقل عن شيخ الطائفة - قدس سره - حمل أخبار المنع على التقية والخوف، لبناء الجمهور على تعين الاخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة، كما نقل حكاية، ذلك في مفتاح الكرامة عن بعض كتب العلامة (3).
ويدل على أن مذهب الجمهور ذلك قوله في رواية محمد بن مسلم السابقة " أنه ينكر علينا الجهر بها " ولا ينافيه قوله بعد ذلك: أجهروا، إذ لعل إنكارهم لم يكن بمثابة يصل إلى حد الخوف المجوز لترك الجهر، وحينئذ تبقى أدلة وجوب الجهر بلا معارض، ويبقى حينئذ وجه حمل المشهور الأخبار على الاستحباب، مع أن ظاهرها الوجوب إلا أن يكون وجه ذلك هو كون الأمر في المقام واردا في مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب، فتأمل، فإن المسألة غير خالية عن شوائب الاشكال، فلا ينبغي الاحتياط بالاخفات بعد وجود القول بتعينه والاجماع على عدم الوجوب والجمع بين الجهر والاخفات أولى وأحوط، كما حكي أن عمل بعض الأعلام كان ذلك.
بقي في المقام حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين ولا إشكال في جواز قراءة كل من الفاتحة والتسبيحات الأربع، وكذا لا إشكال في وجوب الاخفات إذا قرأ الفاتحة للاجماع على ذلك، إنما الاشكال فيما إذا اختار التسبيحات، ولم يقم