وأما الأدلة العامة فهي على طائفتين:
طائفة تدل على وجوب سجود السهو للشك في النقص والزيادة، كرواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمرغمتين (1). وفي روايات أخر ما يدل على ذلك أيضا.
وطائفة تدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، كرواية سفيان السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتين في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2).
ولا يخفى ما في كلتا الطائفتين من الخلل، حيث لا يمكن الاعتماد عليها.
أما في الطائفة الدالة على وجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة فلاجمال أخبارها. وإعراض الأصحاب عنها، مع أن العمل بها بما هو أظهر معانيها يوجب فقها جديدا.
أما إجمالها فلاحتمالها أحد المعاني الثلاثة: الأول: أن يكون المعنى إذا شك في الزيادة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فيجب سجدتا السهو لكل منهما. الثاني:
إذا علم إجمالا بوقوع أحدهما. الثالث: في أنه هل وقع نقص أو زيادة أو لم يقع شئ منها. والرواية وإن كانت أظهر في المعنى الثاني. إلا أن الالتزام به يوجب فقها جديدا، لأنه في موارد العلم الاجمالي بالنسبة إلى الأركان طرا، لا يمكن الالتزام بصحة الصلاة والاكتفاء بسجدتي السهو. وهكذا العلم الاجمالي بنقصان ركعة أو زيادتها، نعم في العلم الاجمالي بالنسبة إلى سائر الموارد الالتزام بهذا المعنى