ربما يقال بعدم الجدوى من جهة اعتبار قضية الحال في مسألة ما لا يتخطى، حيث إن الظاهر من قوله عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام...
إلخ " هو قضية الحال لمكان... (1) وعطف عدم الساتر عليه ومقتضاه اعتبار قضية الحال فيه أيضا وأصالة عدم الساتر لا تثبت وقوع الصلاة حال عدم الساتر، فإن أصالة عدم الساتر إنما يكون بمفاد ليس التامة والذي يترتب عليه الأثر مفاد ليس الناقصة وفي كل مقام كان كذلك لا يجدي فيه العدم الأزلي كما حققناه في محله.
هذا. ولكن يمكن أن يقال: إن أخذ قضية الحال في مسألة ما لا يتخطى لا يلازم أخذها في مسألة الساتر. ومجرد عطف أحد الجملتين على الأخرى لا يقتضي ذلك بل يمكن منع أخذ قضية الحال حتى في مسألة ما لا يتخطى، لأنه لو لم يعتبر قضية الحال فيها لكان التعبير عن اعتبار عدم البعد بمفاد ليس التامة كذلك أي كما وقع في الرواية. فالتعبير بواو الحالية يمكن أن يكون لبيان اعتبار الحال ويمكن أن يكون لبيان مجرد اعتبار عدم البعد بمفاد ليس التامة.
والحاصل: أنه لم يظهر من الدليل أزيد من اعتبار عدم الستر بين الإمام والمأموم، فالستر إذا كان مسبوقا بالعدم يجري فيه الأصل ولا يكون من الأصل المثبت.
العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة الإمام رجلا كما هو المشهور.
ويدل على ذلك - مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص ما دل على اعتبار عدم الستر بالرجل ولا يعم المرأة، من جهة أن اعتبار عدم الستر ليس من التعبد المحض بل لمكان أن صدق الوحدة في الجماعة يتوقف على ذلك، إذ مع وجود الستر يتعدد