بخلاف سقوط السورة عند خوف ضيق الوقت، فإنه لم يؤخذ في لسان دليل أصلا، وإنما قلنا بالسقوط به لأجل أن الاقتصار على العلم أو البينة يوجب التعسر والوقوع في خلاف الواقع كثيرا، فإذا ثبت بالاستصحاب بقاء الوقت وسعته للصلاة فلا موجب حينئذ للخوف ولا أثر له، إلا أن يقوم دليل على أن صفة الخوف بما هو هو موجب للسقوط، فتأمل جيدا.
المسألة السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة. ويدل عليه مضافا إلى الاجماع عدة من الأخبار:
منها: حسنة زرارة عن أحدهما: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (1).
وفي كتاب علي بن جعفر سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال عليه السلام: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة. ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (2). ومنها عدة روايات أخر ظاهرة الدلالة في المنع عن قراءة العزائم في الفريضة، فلا إشكال في الحكم، وإنما الكلام يقع في أمور:
الأول: في دلالة النهي على الفساد. وقد تكرر منا الكلام في أن الأصل في النهي وإن كان هو الحرمة التكليفية إلا أن في خصوص المركبات يكون النهي فيها لبيان المانعية كما أن الأمر فيها إنما يكون لبيان الجزئية والشرطية، فحينئذ النهي بنفسه يدل على الفساد ومانعية قراءة العزائم، فلا حاجة إلى استفادة الفساد من أن النهي عن جزء العبادة يوجب تضييق دائرة المكلف به وتقييده بما عدا