الدليل، ولا يبعد انسباق خصوص صلاة الجمعة والظهر من يوم الجمعة، مع أن الأصل عدم جواز العدول على ما تقدم فتأمل.
المسألة السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا، أو يختص بما إذا لم يتجاوز النصف، أو لم يبلغ النصف على الخلاف المتقدم؟ نسب إلى المشهور الاختصاص، وروايات الباب مطلقة، نعم قيد في رواية الفقه الرضوي المتقدمة (1) بعدم بلوغ النصف وهذا قرينة على اعتبار الكتاب حيث لم يكن لما نسب إلى المشهور دليل صالح إلا الرواية.
المسألة الثامنة: ظاهر بعض الأخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا، والمسألة بعد تحتاج تأمل تام في الأخبار.
المسألة التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس لخلو الأخبار عن ذلك. وقد تقدم أن الأصل عدم العدول إلا ما قام الدليل عليه.
المسألة العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها، لأن ذلك لازم ما تقدم من لزوم تعيين البسملة والبسملة التي قرأها أولا إنما عينها للسورة المعدول عنها فلا يجوز الاكتفاء بها للسورة المعدول إليها.
الأمر التاسع: يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء، والاخفات في أوليي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، على ما هو المشهور بين الأصحاب. ولم ينسب الخلاف إلا إلى الإسكافي والمرتضى (2) رحمهما الله - ويدل على المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا