ظن الأربع مع أن المأمومين بعضهم ظن الثلاث وبعضهم ظن الاثنتين، فيعمل كل على ظنه.
وربما يقال: إن الإمام لا يعمل على ظنه إذا كان المأموم قاطعين، وإن اختلف قطعهم بأن كان بعضهم قاطعا على أن الصلاة ركعتان والآخر على ثلاثة، وكان الإمام ظانا للثلاث أو الاثنتين، وقد استدل على ذلك بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل إلى أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟
قال عليه السلام: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام (1) وفي بعض النسخ " بإيقان " منهم بدل " باتفاق ".
فإن نفي السهو عن الإمام قد علق بصورة اتفقا المأمومين، فيدل على أنهم لو لم يتفقوا فعلى الإمام السهو وإن كان ظانا بحفظ أحد الطائفتين، حيث إن السؤال كان متضمنا لصورة الظن والشك. وبهذه الرواية ربما يستدل على رجوع الظان إلى المتيقن، فإن المأمومين لو كانوا كلهم متفقين على شئ، فالإمام يرجع إليهم مع أنه ظان بالخلاف، حسب ما يدل عليه المفهوم، هذا. ولكن لو حمل الميل في السؤال على صورة الظن يلزم القول بعدم حجية الظن بالنسبة إلى شخص الإمام، حيث يدل على ثبوت السهو في صورة عدم اتفاقهم، ولو كان الإمام ظانا بصدق إحدى الطائفتين، ولازمه عدم حجية الظن في حقه وهو - كما ترى - مما لا قائل به، فلا بد من حمل الميل على غير صورة الظن، بأن يكون المراد منه مجرد رجحان