الفعل المنافي العمدي والسهوي واقعا في الصلاة، فتبطل لا محالة، وإن كان بنسيان التسليم قد خرج عن الصلاة، فلا موجب لبقاء محل التسليم عند فعل ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا. فلا يمكن الجمع بين القولين، هذا تمام الكلام في نسيان الأجزاء المنسية الغير الركنية من الركعة الأخيرة، ومن غيرها.
وأما نسيان الجزء الركني فمحله السهوي باق إلى أن يدخل في ركن آخر.
وذلك لأنه إن تذكر قبل الدخول في الركن لا يلزم من جزئية إعادة الصلاة، غايته أنه يلزم زيادة بعض الأجزاء الغير الركنية وهي مغتفرة بمقتضى حديث " لا تعاد " وأما إن لم يتذكر إلى أن دخل في الركن، فلا يمكن أن يبقى على جزئية، لأن بقاءه على جزئيته في هذه الصلاة يستلزم إما زيادة الركن وإما نقصانه، إذ لو عاد إلى تدارك الركن المنسي بدعوى بقاء محله، فإما أن يأتي بالركن اللاحق له ثانيا، وإما أن لا يأتي، فإن أتى به يستلزم زيادته وإن لم يأت به يستلزم نقيصته. لأن ما أتى به أولا قبل تدارك المنسي وقع في غير محله. وعلى كل يندرج الفرض في عقد المستثنى من أنها تعاد من الركن، فلو نسي الركوع إلى أن دخل في السجود فقد بطلت صلاته.
وتوهم أن مجرد الدخول في السجود لا يستلزم زيادة الركن أو نقيصته، لأن الركن هو السجدتان معا، وفي الفرض لا يستلزم إلا زيادة السجدة واحدة، وهي مغتفرة حسب قوله عليه السلام " لا تعاد الصلاة من سجدة " (1) فهو فاسد لما عرفت من أنه لم يؤخذ السجدتان في حديث " لا تعاد " بل مفاد حديث " لا تعاد " هو إعادة الصلاة من مجرد السجود الصادق على الواحدة، غايته أنه قام