موسى بن عيسى (1) فإنه بناء على هذا يكون طريق بينهما هو بطلان هذا الفصل للإقامة قطعا حيث اتفقت الروايتان على إعادتها وأما الأذان فهو لم يبطل بهذا الفصل وإن كان الأفضل أيضا إعادته فتأمل جيدا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه بعد لم يظهر لنا ما يدل على فتوى المشهور من ثبوت الأذان للصلوات المقضية فضلا عن أفضليته نعم يمكن أن يقال: إن المقام يكون من صغريات الجمع بين الصلاتين التي سيأتي الكلام فيه من أن سقوط الأذان للصلاة الثانية هل يكون رخصة أو عزيمة وعلى كل حال لا إشكال في عدم ثبوت الأذان والإقامة لبقية الصلوات المفروضة والمندوبة كما يدل عليه نصوص الباب.
الفصل الثاني في وجوب الأذان والإقامة اعلم أن للأعلام في الأذان أقوالا ثلاثة الأول: وجوبه في خصوص صلاة الجماعة دون الفرادى. الثاني: وجوبه في صلاة الصبح والمغرب ولو صليتا فرادى. الثالث: عدم وجوبه مطلقا في جميع الصلوات جماعة وفرادى وفي الإقامة قولان قول بالوجوب مطلقا وقول بالعدم مطلقا ونسب القول بعدم الوجوب مطلقا بالنسبة إلى كل من الأذان والإقامة إلى المشهور ولا بد من ذكر أدلة الأقوال أولا ثم نعقبه بما هو المختار عندنا.
فمما استدل به للقول الأول وهو وجوب الأذان في الجماعة عدة من الروايات منها خبر أبي بصير سأل أحدهما أيجزي أذان (2) واحد قال عليه السلام: إن صليت