وإن كان ما بيده من جلوس قام من حين التذكر وتممها بما يوافق النقص.
ولكن مع ذلك قد أفتى في النجاة (1) بخلاف ما اختاره في الجواهر. والتزم فيها بأنه لو ظهر نقص ركعتين ودخل في ركعة الاحتياط أضاف إليها أخرى، ولو دخل في ركعتين وتبين نقص ركعة سلم على الركعة ما لم يدخل في ركوع الركعة الثانية، ولا يرجع إلى حكم من تذكر النقص.
وأغرب من ذلك تفصيل الشيخ - قدس سره - على ما يظهر من حاشية النجاة بين ما لو ظهر نقص ركعتين ودخل في ركعة الاحتياط وبين ما لو ظهر نقص ركعة ودخل في ركعتي الاحتياط، حيث قوي في الثاني الرجوع إلى حكم من تذكر النقص دون الأول.
والانصاف أنه لا وجه لهذا التفصيل. كما لا وجه لما في النجاة. بل القاعدة تقتضي الرجوع إلى حكم من تذكر النقص مطلقا في جميع موارد المخالفة من حيث الكم أو الكيف كما تقدم فتأمل في أطراف المسألة جيدا.
المسألة الرابعة: قد عرفت أنه لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط لم يكن عليه شئ، وكان ذلك تمام ما نقص، كما ورد في الأدلة سواء كان الاحتياط موافقا للنقص من حيث الكم والكيف أو مخالفا له. وهل الحكم مقصور بما إذا تذكر بعد التسليم عن صلاة الاحتياط بحيث لو تذكر الحاجة قبل التسليم لزمه ما تقدم من الفرق بين الموافقة والمخالفة، أو أنه يكفي في الحكم التذكر بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو بعد تمام الذكر منها أو بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد الدخول في ركوع الركعة الأخيرة؟ وجوه، قد تقدم الإشارة في مسألة الشك بعد تمامية الركعتين الأوليين حيث تقدم