الفرق بين الركعة الأولى وسائر الركعات في كفاية إدراك ما قبل الركوع، فما أفاده في النجاة من اعتبار إدراك الركوع ضعيف غايته.
وأما ما أفاده في العروة من أن اعتبار ذلك إنما يكون في الركعة الأولى فقط ولا يعتبر إدراك شئ من الركعة في سائر الركعات ففيه: أنه وإن لم يقم دليل على اعتبار إدراك شئ من الركعة في جميع الركعات إلا أنه لم يقم دليل أيضا على كفاية إدراك الركعة الأولى في إدراك سائر الركعات، بل إطلاق ما تقدم من الأخبار على اعتبار إدراك الركوع في إدراك الركعة يقتضي اعتبار ذلك في كل ركعة، إذ الحكم في إدراك جنس الركعة قد علق على إدراك الركوع وإن كان مورد تلك الأخبار هو الركعة الأولى في اتباع الصلاة إلا أن الخصوصية الموردية مما لا دخل لها، مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك أيضا إذ مقتضى المناسبة الحكمية هو اعتبار إدراك المأموم شئ من ركعة الإمام، وعلى كل حال يكفي عدم قيام الدليل على كفاية إدراك الركعة الأولى في اعتبار ذلك في كل ركعة، فتأمل جيدا.
المسألة الرابعة: لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركعة فلم يدرك الركوع. وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الإمام فقد قيل: بالبطلان كما في النجاة (1). والعروة (2) لأن ركوعه ذلك لا يحتسب ركوعه الصلاتي فيلزم زيادة الركن، حيث إنه لا بد له من أن يقوم عن ركوع ذلك سواء أراد الانفراد أو أراد الجماعة، لأنه إن أراد الانفراد فلا بد له من أن يقوم للقراءة وإن أراد الجماعة فأيضا لا بدله من القيام ليركع مع ركوع الإمام في الركعة اللاحقة، فيلزم زيادة الركع على كل حال، وهو موجب للبطلان، هذا ولكن للمنع عن اقتضاء زيادة مثل هذا الركوع للبطلان مجال، حيث إنه ليس في