الأبواب حتى المعاملات، كما اختار ذلك كاشف الغطاء في مقدمات كتابه (1).
فالانصاف أن قصر الحكم إلى الوضوء بلا موجب والتعدي إلى جميع الأبواب مشكل جدا - فالمسألة بعد لا تخلو عن إشكال. ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - قد اختار التعدي إلى خصوص الطهارات الثلاث. بدعوى أن التعليل وإن لم يكن علة للحكم إلا أنه لا يبعد أن يستظهر منه إلغاء خصوصية الصلاتية على وجه يلحق بها توابعها من الطهارات، نعم التعدي إلى سائر الواجبات فضلا عن المعاملات في غاية الاشكال.
الجهة الثانية: ربما قيل بأن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان فمن كثر نسيانه أيضا لا يلتفت إلى نسيانه، بل حكي عن الحدائق - رحمه الله - أن المراد بالسهو هو النسيان، والشك إنما يكون محلقا به (2) هذا. ولكن الانصاف أنه مما لا يمكن الالتزام به، فإن دعوى كفاية الصلاة بلا ركوع بالنسبة إلى من كثر نسيان الركوع أو الصلاة ثلاث ركعات لمن كثر نسيان الركعة الرابعة - كما ترى - مما لا يرضى الفقيه القول به، بل لا يمكن أن يكون النسيان والشك معا مندرجين في الأخبار، فإن الحكم بعدم الالتفات في كثير الشك ظاهر لا واقعي، فلو علم أنه نقص ركوعا أو ركعة بعد الصلاة أعاد، والحكم بعدم الالتفات في كثير النسيان واقعي مخصص للأدلة الواقعية، حيث تكون صلاته واقعا ثلاث ركعات أو بلا ركوع أو مع زيادة ركوع أو ركعة على حسب متعلق النسيان، ولا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في كلام واحد.
وتوهم أن أخبار الباب طائفتان طائفة ليس فيها إلا لفظ الشك فليكن المراد منها كثر الشك فقط، وطائفة ليس فيها إلا لفظ السهو فليكن المراد النسيان