المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: منها: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا. ومنها: ما تكون قاطعة عمدا فقط.
أما الأول منها: الحدث فإنه يقطع الصلاة عمدا وسهوا ولو قبل التشهد من الركعة الأخيرة، أو بعده قبل التسليم، والأخبار بذلك مستفيضة. وما دل من عدم قاطعيته بل يتطهر ويبني ولا يجب عليه الاستئناف فمطروح لاعراض الأصحاب عنه وموافق للتقية، فهو مما أعطى من جراب النورة، ولا ينبغي الاشكال في المسألة.
ومنها: الالتفات عن القبلة، ولا إشكال في قاطعيته في الجملة إنما الاشكال في تعيين ما هو القاطع، اعلم أن الالتفات عن القبلة إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عن سهو، وعلى كل منهما إما أن يكون بكل البدن، وإما أن يكون بالوجه خاصة، وعلى جميع التقادير إما أن يكون الالتفات إلى ما دون اليمين واليسار، وإما أن يكون إلى نفس اليمين واليسار، وإما أن يكون إلى الخلف.