والشك بين الاثنتين والثلاث ينجر إلى الشك بين الثلاث والأربع لا محالة عند القيام إلى الركعة الرابعة. فعلى فرض عدم قيام الدليل على التخيير في الشك بين الاثنتين والثلاث، بل كان مقتضى الدليل هو لزوم الركعة من قيام كما هو ظاهر المطلقات، وصريح رواية قرب الإسناد (1)، إلا أن ذلك لا ينافي التخيير عند وصوله في شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع. ولا يكون ذلك من تعارض الأدلة، إذ غايته عدم قيام الدليل على التخيير عند الشك بين الاثنتين والثلاث، وهذا لا ينافي التخيير من حيث انقلاب شكه، فتأمل جيدا.
القسم الثاني: من أقسام الشكوك التي تعم بها البلوي: الشك بين الثلاث والأربع، وحكمه البناء على الأربع ثم الاحتياط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، ويدل على الأول مضافا إلى المطلقات المتقدمة الآمرة فيها بالبناء على الأكثر، الأخبار الخاصة الواردة في المقام:
منها ما رواه جميل من بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ووهمه في ذلك سواء. قال: فقال عليه السلام: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس (2).... الحديث.
ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه (3).. إلخ. والمراد من أنه أحرز الثلاث هو إحراز أنه قد تلبس بها. سواء كانت هي التي بيده أو السابقة عليها. وليس المراد من إحراز الثلاث إحرازها